وعدمه ؛ ولذا رجّح بعضهم (١) الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.

لكن فيه ـ مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها ـ : إطلاق كلامهم فيها ، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم ؛ ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين (٢) تقديم الإباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة (٣).

هذا ، مع أنّ الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم (٤).

والتحقيق : هو ذهاب الأكثر ، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الاولى ، بل حكي عن بعضهم (٥) تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.

لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب

ومن جملة هذه المرجّحات : تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. واستدلّوا عليه بما ذكرناه مفصّلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم (٦).

__________________

(١) مثل شارح المختصر كما في المفاتيح : ٧١٠ ، وراجع شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٨٩.

(٢) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٩.

(٣) نفس المصدر : ٧٠٨.

(٤) هو الفاضل الجواد قدس‌سره ، كما تقدّم في الصفحة ١٥٤.

(٥) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٩.

(٦) راجع مبحث البراءة ٢ : ١٨٥ ـ ١٨٦.

۳۵۲۱