فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.

الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هي القرعة. نعم ، يبقى الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين. وكذا الكلام في عموم مورد (١) القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عمليّ ـ كأصالة الطهارة ـ مع إحدى البيّنتين. وللكلام مورد آخر (٢).

الكلام في أحكام التعارض في مقامين

فلنرجع إلى ما كنّا فيه ، فنقول : حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح ولا على التخيير ، فلا بدّ من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا (٣) أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول (٤) :

إنّ المتعارضين ، إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونان متكافئين متعادلين ، وإمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح (٥).

__________________

(١) في غير (ت) : «موارد».

(٢) انظر مبحث القرعة في عوائد الأيّام : ٦٣٩ ـ ٦٦٩ ، والعناوين ١ : ٣٥٢ ـ ٣٦٠.

(٣) راجع الصفحة ١٩.

(٤) في (ظ) بدل «حيث تبيّن ـ إلى ـ فنقول» : «هذا تمام الكلام في عدم تقدّم الجمع على الترجيح ، وأمّا على التخيير فلا بدّ من الكلام في مقامين ؛ لأنّا ذكرنا أنّ المتعارضين ...».

(٥) لم ترد «إنّ المتعارضين ـ إلى ـ مرجّح» في (ر) و (ص).

۳۵۲۱