[المرجّحات في الدلالة](١)
فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.
الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما
والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.
وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان (٢) ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد.
وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين
ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل :
منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «كتعارض مفهوم : (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) ومنطوق عموم : (خلق الله الماء طهورا)». الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢ ، و ١ : ١٠١ ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.