جعل الأمارة منجّزة للواقع عند الإصابة ، فالأمر في عدم اقتضاء الإجزاء في غاية الوضوح ، وهذا هو الصحيح وإن كان منافيا للمشهور.

لا يقال : دليل الأمارة وإن لم يفد الإجزاء ، إلاّ أنّ موردها دائما (١) من موارد حديث الرفع ؛ حيث إن الواقع الذي أخطأت عنه الأمارة (٢) مجهول ، فيأتي الإجزاء ، من حيث انطباق مورد حديث الرفع (٣) الحاكم على الأدلة الواقعية على موارد الأمارات.

لأنا نقول : الظاهر من ( ما لا يعلم ) ما جهل حاله رأسا لا ما قامت الحجة على عدمه.

٢١٤ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وأما بناء عليها ... الخ ) (٤).

__________________

(١) قولنا : ( إلاّ أنّ موردها دائما .. إلخ ).

ليس الغرض جريان حديث الرفع مع وجود الحجة ، بل الغرض أنّ المجهول حيث إنّ الغرض منه أو دخله في الغرض ليس بفعلي ، فلذا رفع حكمه ، وإن كان الدليل على رفعه محكوما بدليل الأمارة ، فلذا يدفع إما بأن الظاهر من المجهول ومن ( ما لا يعلمون ) هو غير المعلوم بنفسه ، لا ما قامت الحجة على عدمه ، فلا يتحد مع مورد الأمارة مصداقا ، وإما بأنّ من المحتمل تقيّد المصلحة الواقعية بما إذا لم يقم دليل على رفع الحكم ظاهرا ، لا تقيّدها بمجرد الجهل الذي هو مورد للرفع ، فتدبّر [ منه قدس سرّه ].

(٢) كذا في الأصل ، والصحيح : الذي أخطأته الأمارة.

(٣) حديث الرفع عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ». ورد هذا الحديث في كلّ من :

الخصال ٢ : ٤١٧ / من باب التسعة ـ ح ـ ٩.

التوحيد : ٣٥٣ ، باب الاستطاعة : ٥٦ ، حديث : ٢٤.

الفقيه ١ : ٣٦ باب من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، حديث : ٤ والاختصاص : ٣١ ولم يذكر الثلاثة الاخيرة.

(٤) كفاية الاصول : ٨٦ / ١٦.

۴۲۶۱