__________________

الصلاة عن طهارة مائية في آخر الوقت ، ولا شيء من الواجب التعييني (أ) ما يجوز تركه.

ومنه يعلم : أنه لا يجدي التعيينية بلحاظ حال عدم التمكّن بمقتضى تنويع المكلّف إلى المتمكّن وغير المتمكن ؛ اذ في الحالة يجوز له ترك الصلاة عن طهارة ترابية ، وهذا لا يجامع الوجوب التعييني ، وهذا غير دعوى عدم وجوب صلاتين على المكلّف في وقت واحد ، بل المدّعى عدم تعيينية وجوب البدل ، فلا محالة يجب دفع هذه الغائلة بأحد وجهين :

الأول ـ أن متعلّق التكليف هو إيجاد طبيعي الصلاة عن طهارة ، وأن دليل الوضوء والغسل يتكفل محصلية الأمرين للطهارة ، ودليل التيمم كذلك ، فاذا كان متمكنا في تمام الوقت كان أفراد هذا الواجب المعين منحصرة في الصلاة عن طهارة مائية ، وإن لم يكن متمكنا في تمام الوقت كان أفراد الواجب المعين منحصرة في الصلاة عن طهارة ترابية ، وإذا كان متمكّنا في جزء من الوقت وغير متمكن في جزء آخر كان أفراد هذا الواجب الكلي المعيّن الصلاة عن طهارة ترابية في حالة ، والصلاة عن طهارة مائية في حالة اخرى ، فيتخيّر عقلا بين أفراد هذا الواجب المعيّن من دون محذور ؛ حيث إنّ التعيينية بلحاظ نفس الطهارة ، لا بلحاظ المائية والترابية.

الثاني ـ أن متعلق التكليف هي الصلاة عن وضوء (ب) وغسل في حق المتمكّن ، والصلاة عن تيمّم في حقّ غير المتمكن ، وإبقاء التكليفين على التعيينية في المتمكن في تمام الوقت ، وفي غير المتمكن كذلك لا مانع منه ، وأما بالإضافة إلى المتمكن في جزء من الوقت وغير المتمكن في جزء آخر ، فيجب رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيينية والتحفظ على أصل الوجوب فينتج التخيير شرعا بين الصلاة عن تيمّم في حالة عدم التمكن ، والصلاة عن وضوء أو غسل في حالة التمكّن.

وعلى هذا نقول : إن اخترنا الوجه الثاني فالامر دائر بين التخيير بين المتباينين والتخيير بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ الصلاة عن طهارة ترابية إن كانت مشتملة على تمام المصلحة كانت بنفسها بدلا وعدلا للصلاة عن طهارة مائية ، وإن كانت مشتملة على مقدار من المصلحة التي يمكن استيفاء الباقي منها بالصلاة عن طهارة مائية في آخر الوقت كانت بضميمة تلك الصلاة بدلا وعدلا للصلاة في آخر الوقت منفردة كما قدمناه ، ومن الواضح أن وجوب الصلاة عن طهارة ترابية تخييرا معلوم ، ووجوب الصلاة عن طهارة مائية غير مسبوقة بصلاة اخرى تخييرا أيضا

__________________

(أ) في الأصل : الواجب التعيّني

(ب) كذا في الأصل ، والصحيح : أو غسل ..

۴۲۶۱