حيث إنه مدلول الكتاب والسنة ، ولا من حيث إنه حكم من الأحكام. ومنه علم أنه أسوأ حالا من مباحث مقدّمة الواجب ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، وغيرهما ؛ حيث إنّ إدراجها في المباحث اللفظية أو المبادي الأحكامية ببعض الملاحظات ممكن وإن كان خطأ ، إلاّ أنّ إدراج هذا البحث في أحد الأمرين غير معقول ، فلا مناص من إدراجه في المسائل الاصولية العقلية ؛ حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما ، فهو من المسائل ، وحيث إنه بحكم العقل ـ كما سيأتي (١) إن شاء الله ـ فهو من الاصول العقلية.

نعم ، فيه إشكال ـ سيجيء تفصيله في مقدمة الواجب (٢) ـ مجمله : أن الحكم العقلي الذي هو موضوع علم الاصول مما يبحث عن ثبوته ـ هنا ـ لا عن لواحقه بعد ثبوته. ويمكن تخصيص المقام بما يزيل الإبهام ، وهو أن الحكم العقلي ـ الذي هو في المقام يتوصل به إلى الحكم الشرعي إثباتا ونفيا ـ لزوم الخلف من عدم الإجزاء المستلزم لإيجاب الإعادة والقضاء بعد حصول المأمور به بحدّه بالإضافة إلى أمره ، وبعد إطلاق دليل البدلية والحكم الظاهري على ما سيجيء (٣) ـ إن شاء الله تعالى ـ بالإضافة إلى الأمر الواقعي ، وما هو من الأحكام العقلية هو استحالة الخلف ، وهو مفروغ عنه في المقام ، وإنما الكلام ـ هنا ـ في تطبيقه على ما نحن فيه ، وهو من لواحقه وأحواله. فالبحث في الحقيقة راجع إلى أن الخلف المحال هل يلزم من عدم إجزاء المأتيّ به عن المأمور به ، أم لا؟ تحفّظا على جعل القضية العقلية المفروغ عن ثبوتها موضوعا للقضية ، بخلاف حكم العقل وجدانا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فإنه مما يبحث عن

__________________

(١) كما في التعليقة : ١ ج ٢.

(٢) التعليقة : ١ ج ٢ عند قوله : ( والإشكال الصحيح الذي يتوجه ... ).

(٣) وذلك في التعليقة : ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ من هذا الجزء.

۴۲۶۱