الإعادة وتبديل الامتثال بامتثال آخر ، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة ، واخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه ، لكن حيث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء ، وكانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه ، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان فتدبّر جيدا.

وأمّا توهّم : أنه يسقط الأمر الأول ، وكذا الثاني ، لكنه حيث إن الغرض باق ، فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض ، وإلاّ فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.

فمندفع : بأن الغرض إن كان علة للأمر ، فبقاء المعلول ببقاء علته بديهي ، وإلا لا يوجب حدوثه أولا فضلا عن عليته لحدوثه ثانيا وثالثا. ولا يلزم منه طلب الحاصل ؛ لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل ، كما لا يلزم منه أخصية الغرض ؛ لما سيجيء (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ فانتظر.

١٧٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد ... الخ ) (٢).

لنا الالتزام بهذا الشقّ أيضا من غير لزوم محذور ، وتقريبه : أن الشرط ـ كما أسمعناك في مبحث الصحيح والأعمّ (٣) على وجه أتمّ ـ ما له دخل في فعلية تأثير المركّب فيما له من الاثر ، وإما الخصوصية الدخلية في أصل الغرض فهي مقوّمة للجزء بمعنى أن الخاص جزء لا أنّ الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ

__________________

(١) وذلك في أواخر التعليقة : ١٧٦ من هذا الجزء.

(٢) الكفاية : ٧٤ / ١١.

(٣) التعليقة : ٥٨ و ٧١ من هذا الجزء.

۴۲۶۱