كلامه ؛ إذ الشرطية الثانية مقتضاها صدق السلب بالضرورة ، والمثال عدم الصدق بالضرورة ، وظني أن مثاله الأول ناظر إلى البساطة وعدم اقتضائها الانقلاب ، والمثال الثاني ناظر إلى التركّب واقتضائه الانقلاب لصيرورة المحمول ـ من حيث تركبه ـ ذا مادة.

والمراد من الشرطيتين : موافقة الجهة لمادّة القضية واقعا ـ كالمثال المزبور ـ وعدمها ، كما إذا قيل : ( الإنسان إنسان له النطق بالإمكان ) ، فإنّ الجهة غير موافقة لمادة القضية ، فيصدق السلب بالضرورة ، فيقال : ( ليس الانسان بالضرورة إنسانا له النطق بالامكان ) ، فالمراد من التقيّد بالوصف واقعا وعدمه هذا المعنى (١) ، دون الثبوت وعدمه. هذه غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه ـ رفع مقامه ـ.

١٢٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فان لحوق مفهوم الذات والشيء لمصاديقهما إنما يكون ضروريا ... الخ ) (٢).

الأولى أن يقال : إن إلزام الشريف بالانقلاب : إن كان من باب ثبوت الشيء لنفسه ـ كما هو ظاهر الشريف (٣) ـ فمن البديهي أن مفهوم الشيء غير مفهوم الإنسان.

وإن كان من باب أن الموجّهة بجهة الإمكان ليست بالإمكان ، بل

__________________

(١) وإلاّ لزم أن يقول : وإن كانت مقيدة بعدمه واقعا ، فإن مجرّد عدم التقييد به واقعا ـ كما هو قضية الشرطية الثانية ـ لا يوجب صدق السلب بالضرورة ، بل عدم صدق الإيجاب بالضرورة. [ منه قدّس سرّه ].

(٢) الكفاية : ٥٤ / ٥.

(٣) وذلك في تعليقاته على شرح المطالع ـ الطبعة الحجرية ، انتشارات كتبي نجفي ـ ص : ١١.

و ( المطالع ) في المنطق للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفّى سنة : ٦٨٢ ه‍.

وشرحه لقطب الدين الرازي المتوفّى سنة : ٧٦٦ ه‍.

۴۲۶۱