والمنقضي عنه. فكما يقول القائل بالوضع للأعم : إن مفهوم اسم المكان ـ تحليلا ـ هو المكان الذي وقع فيه الحدث ، فيعم المتلبس والمنقضي عنه ، فكذا هنا يقول : بأن مفهوم اسم الزمان ـ تحليلا ـ هو الزمان الذي وقع فيه الحدث ، فهو بمفهومه يعمّهما ، لكنه بحسب الخارج ـ حيث إن المكان قارّ الذات ـ فله مصداقان ، والزمان حيث إنه غير قارّ الذات ، فله مصداق واحد.
ويؤيّده : أن المقتل والمغرب وغيرهما ـ من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان والمكان ـ لها مفهوم واحد ، وهو ما كان وعاء القتل أو الغروب ـ مثلا ـ زمانا كان أو مكانا ، ولا إباء للمفهوم ـ من حيث هو مفهوم ـ للشمول والعموم للمتلبس والمنقضي عنه ، وإن لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق واحد.
قلت : الأمر في حلّ الإشكال على ما أفاده الاستاذ العلامة ـ أدام الله أيامه ـ إلا أنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث ؛ إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ ، وإلا فلا فارق في المتلبس بين الطرفين ، وحيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان ، فيلغو البحث عنه جزما.
نعم ، لو قلنا : بأن المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا ـ من دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان ـ فعدم صدقه على ما انقضى عنه في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع ، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزمان الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه ، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ ـ مع عدم المطابق إلاّ للأخصّ ـ لغو. فتدبّر.
١٠٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( مع أن الواجب موضوع للمفهوم العامّ ... الخ ) (١).
فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان ، بل يجري في
__________________
(١) الكفاية : ٤٠ / ١٤.