للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» (١).

وهي أيضاً ضعيفة بالقاسم بن عروة ، فإنّه لم يوثّق. نعم ، ورد توثيقه في الرسالة الساسانيّة (٢) ، ولكن الرسالة لم يثبت بطريق صحيح أنّ مؤلّفها الشيخ المفيد قدس‌سره.

ومع الغضّ عن السند فالدلالة أيضاً قاصرة ، لأنّها في مقام بيان أنّ دعوى الرؤية بمجرّدها لا أثر لها وإن كان المدّعى خمسين رجلاً ، لجواز تواطئهم على الكذب ، فإنّ غاية ذلك الظنّ وهو لا يغني من الحقّ ، فلا يسوغ التعويل عليه ، بل لا بدّ من الاعتماد على العلم أو ما هو بمنزلته ، فلا تنافي بينها وبين ما دلّ على حجّيّة البيّنة وأنّها بمثابة العلم تعبّداً.

وعلى الجملة : فالرواية ناظرة إلى عدم كفاية الظنّ ، وكأنّها على ما أشار إليه في الجواهر في ذيل رواية أُخرى (٣) تعريضٌ على العامّة ، حيث استقرّ بناؤهم قديماً وحديثاً على الاستناد على مجرّد دعوى الرؤية ممّن يصلّى ويصوم ، ومعلومٌ أنّ هذا بمجرّده غير كافٍ في الشهادة.

فهذه الرواية أجنبيّة عن فرض قيام البيّنة ، ولذا لم يفرض فيها أنّ الخمسين كان فيهم العدول.

الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية. قال : والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علّة فأتمّ

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٩٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٢.

(٢) المسائل الصاغانية (مصنفات الشيخ المفيد ٣) : ٧٢.

(٣) الجواهر ١٦ : ٣٥٦.

۵۱۹