القسم الثاني : ما دل على حجّيّة البيّنة في خصوص المقام ، وهي الروايات الكثيرة المتظافرة التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي المصرّحة بذلك.

منها صحيحة الحلبي : «إنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (١).

وصحيحة منصور بن حازم : «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» (٢) ، ونحوهما غيرهما.

ولكن بإزائها روايات قد يتوهّم معارضتها لما سبق ، لدلالتها على عدم حجّيّة البيّنة فيما إذا لم تكن في السماء علّة ، ومن أجلها مال في الحدائق إلى هذا القول (٣). وهذه روايات أربع وإن لم يذكر في الجواهر ما عدا اثنتين منها ، بل قد يظهر من عبارته عدم وجود الزائد عليهما ، لقوله قدس‌سره : ما عدا روايتين (٤) ، فلاحظ.

وكيفما كان ، فالروايات التي يتوهّم فيها المعارضة إمّا لأجل الدلالة على عدم الحجّيّة مطلقاً ، أو في خصوص عدم وجود العلّة أربع كما عرفت :

إحداها : رواية حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية» (٥).

ولكن الرواية ضعيفة السند أوّلاً ، لا من أجل إسماعيل بن مرار ، لوجوده في

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.

(٣) الحدائق ١٣ : ٢٤٥ ٢٤٦.

(٤) الجواهر ١٦ : ٣٥٦ ٣٥٨.

(٥) الوسائل ١٠ : ٢٩٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣.

۵۱۹