وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر (*) ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان.

وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه ، والأُخرى تحمّلاً عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.

تمّ كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة


ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفّارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان.

لكن الأخير لم يثبت ، لعدم الدليل على الإلحاق المزبور.

نعم ، تسقط عنها الكفّارة بحديث رفع الإكراه ، أمّا التحمّل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنّما الثابت في خصوص شهر رمضان.

ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفّارة خامسة ، لتحقّق موجب جديد وهي كفّارة حنث النذر.

__________________

(*) هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلّا فلا كفّارة من جهة النذر.

۵۱۹