الليل ، وفي المسجد بمقدار الحاجة ، فلا إشكال من هذه الجهة.

الرواية الثالثة : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سوق المسلمين كمسجدهم» يعني : إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد (١).

وهي من حيث الدلالة أظهر من الكلّ ، لعدم التقييد باليوم والليل ، فإشكال التقييد مرتفع هنا.

وأمّا السند : فاعتباره يتوقّف على ما ذهب إليه الأكثر من أنّ مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره ، وأول من ادّعى ذلك فيما نعلم من هو الشيخ الطوسي في كتاب العدّة ، حيث ذكر جماعة كصفوان وابن أبي عمير والبزنطي وقال : إنّا علمنا أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة (٢). ولأجله سوّى الأصحاب بين مراسيلهم ومسانيدهم.

فإنّ تمّ ذلك كانت الرواية معتبرة وكافية في إثبات المطلوب ، ولكنّه لم يتمّ ولم تثبت هذه الدعوى ، إذ لم ينسبها إلى أحد ، وإنّما هي اجتهاد من الشيخ نفسه ، حيث يقول : علمنا من حالهم هكذا ، فهو استنباط منه قدس‌سره.

وقد ذكرنا في المعجم (٣) أنّ الشيخ قدس‌سره بنفسه لم يلتزم بذلك ، حيث روى في التهذيب رواية عن ابن أبي عمير ثمّ قال : أوّل ما فيها أنّها مرسلة. ونحن بعد التتبّع عثرنا على روايات لابن أبي عمير يروي عن جمعٍ من الضعفاء ، وهكذا صفوان والبزنطي ، بل قد رووا عمّن لا شكّ في ضعفه بتضعيف الشيخ والنجاشي.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٤٠٦ / أبواب آداب التجارة ب ١٧ ح ٢.

(٢) العدة : ٥٨.

(٣) المعجم ٢٣ : ٢١٠ / ١٥١٥١.

۵۱۹