فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) والإغماض عمّا فيه من الخدش سنداً ودلالةً ، لما عرفت من أنّ موضوعه الفوت غير المتحقّق في المقام بوجه.

نعم ، ذكر الماتن قدس‌سره أنّ القضاء أحوط ، ويكفي في وجهه مجرّد تطرّق الاحتمال واقعاً وإن لم يساعد عليه الدليل ظاهراً ، كيف؟! وقد ثبت القضاء في نظير المقام وهو الصوم المنذور المصادف للعيد ، فإنّه يجب قضاؤه بمقتضى صحيحة علي بن مهزيار : رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : «قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله تعالى» (٢).

فإنّ القضاء الثابت بهذه الصحيحة بما أنّه على خلاف القاعدة إذ لا مقتضي له أبداً بعد انكشاف عدم انعقاد النذر ، لأجل المصادفة المزبورة كما عرفت ، فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، ولا يسوغ التعدّي عنه إلى المقام بوجه إلّا أنّ ذلك ربّما يؤكّد فتح باب الاحتمال المذكور ويوجب تقوية احتمال القضاء في المقام ، نظراً إلى أنّ الاعتكاف يتقوّم بالصوم ، فإذا كان الصوم في نفسه حكمه كذلك فلا يبعد أن يكون الاعتكاف المشتمل عليه أيضاً كذلك.

والحاصل : أنّ هذا الاحتياط استحبابي ويكفي في حسنه مجرّد احتمال القضاء واقعاً حسبما عرفت.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٣.

(٢) الوسائل ٢٣ : ٣١٠ / كتاب النذر ب ١٠ ح ١.

۵۱۹