وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل (*) ، وكذا لو خرج لضرورة (١)


الدليل في الاعتكاف كان اللازم الحكم بالفساد لدى انكشاف الخلاف ، فلو اعتكف ولم يستدم اللبث جهلاً وإن كان عن قصور بطل ووجبت الإعادة لو كان الاعتكاف واجباً بإجارة أو نذر ونحوهما ، عملاً بإطلاق الأدلّة.

هذا مع أنّا ذكرنا في الأُصول عند التكلّم حول الحديث حديث رفع التسعة أنّ سنده ضعيف ، نظراً إلى أنّ الصدوق يرويه عن شيخه أحمد بن محمّد بن يحيى ولم يوثّق ، ومجرّد الشيخوخة وروايته عنه كثيراً لا تقتضي التوثيق كما مرّ غير مرّة ، فإنّه يروي عن الثقة والضعيف ، لأنّ دأبه الرواية عن كلّ من سمع منه الحديث ، ولم يلتزم بأن لا يروي إلّا عن الثقة.

نعم ، في بعض نسخ الخصال رواية هذا الحديث عن محمّد بن أحمد بن يحيى الذي هو من الثقات ، ولكن هذا الرجل من مشايخ الكليني ولا يمكن أن يروى عنه الصدوق ، لاختلاف الطبقة ، وإنّما يروي هو عن ابنه أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى الذي عرفت أنّه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزماً ، أو فيها تقديم وتأخير ، والصحيح ما في الفقيه كما عرفت (١).

(١) قد عرفت حكم الخروج جهلاً.

وأمّا الخروج اضطراراً لضرورة دعته إليه فلا إشكال في عدم قدحه في الصحّة ، كما دلّت عليه النصوص المعتبرة والصحاح المتعدّدة ، التي منها صحيحة داود بن سرحان ، قال عليه‌السلام فيها : «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها» (٢) ،

__________________

(*) في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكال ، بل لا يبعد البطلان به.

(١) لاحظ مصباح الأُصول ٢ : ٢٥٧.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٥٠ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.

۵۱۹