الله صلىاللهعليهوآله ، أو في مسجد من مساجد الجماعة» (١).
وصحيحة يحيى بن العلاء الرازي : «لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جماعة» (٢).
وإنّما عبّرنا بالصحيحة نظراً إلى أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع ، وإلّا ففي مذهبه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال.
وصحيحة الحلبي : «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة» (٣).
والظاهر أنّ الجماعة في هذه النصوص وصفٌ لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه لتدلّ على اعتبار إقامة الجماعة ، فمفادها أن يكون المسجد مورداً لاجتماع الناس ومحلّاً لتجمّعهم ، إمّا لإقامة الجمعة أو لغيرها ، وهو معنى كون المسجد جامعاً في قبال مسجد السوق أو القبيلة. وعليه ، فيتّحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأُولى الدالّة على اعتبار كون المسجد جامعاً من صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما.
وأمّا رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سُئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر «قال : إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، أو في مسجد جامع (جماعة)» (٤).
فليست هي مجمعاً للأمرين لتكون في قبال الطوائف المتقدّمة كما توهّم ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٩ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٣ ، ٦.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٣٩ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٣ ، ٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٠ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٠ : ٥٣٩ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥.