واحد.

ويقتضيه أيضاً ما تقدّم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيّام بدل الهدي وأنّه لو صام يوم التروية وعرفة أخّر الثالث إلى ما بعد أيّام التشريق.

هذا ، وللمحقّق قدس‌سره في الشرائع كلمة قد أشكل تفسيرها على الشارحين ، وهي قوله : على الأشهر (١) ، بعد أن عنون أيّام التشريق لمن كان بمنى وأنّ هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام في هذه الأيّام أو إلى الاختصاص بمن كان بمنى ، مع أنّه لا خلاف (٢) في شي‌ء منهما ، فكيف يقول : على الأشهر؟! الدالّ على وجود الخلاف ، بل وشهرته ، غير أنّ هذا أشهر منه ، أو أنّه يرجع إلى شي‌ء آخر ، وقد ذكروا في شرحها وجوهاً كلّها بعيدة عن الصواب. وبالأخير لم يتّضح المراد ، وهو أعرف بما قال.

ثم إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في الحرمة لمن كان بمنى بين الناسك وغيره ، غير أنّ بعضهم خصّ الحكم بالأوّل بدعوى الانصراف إليه ، ولا نعرف له وجهاً بعد الإطلاقات ، ولا سيّما التعليل في بعضها كما مرّ بأنّها أيّام أكل وشرب ، المقتضي للتعميم لكلّ من كان بمنى كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الماتن قدس‌سره تعرّض في المقام لفروع قد ظهر الحال فيها ممّا مرّ في محالّها في مطاوي الأبحاث السابقة ، فلا حاجة إلى شرحها.

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطاهرين ، واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٤١.

(٢) بل كل منهما محلّ للخلاف ، وقد مرّ الخلاف في الأوّل في ص ٢٧٤ ، وفي الثاني في ص ٣٢٦ ، لاحظ الجواهر ١٧ : ١٢٣.

۵۱۹