ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.


فنقول : الأقوال في المسألة حسبما ذكرها في الجواهر (١) ثلاثة :

فالمعروف والمشهور الكراهة مطلقاً.

وذهب جماعة كالشيخين والمحقّق في المعتبر وابن إدريس في السرائر والعلّامة في التبصرة (٢) وغيرهم إلى عدم الجواز ، فلا يصحّ الصوم بدون الإذن.

واحتمل في الجواهر تنزيل كلامهم على صورة النهي ليتّحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره ، وبين النهي فلا يصحّ ولا ينعقد (٣).

والأقوى ما عليه المشهور ، كما يظهر من ملاحظة الروايات الواردة في المقام :

فمنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفي بعض النسخ أبي جعفر عليه‌السلام «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم ، لئلّا يعملوا له الشي‌ء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف ، لئلّا يحشمهم

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ١١٨.

(٢) المقنعة : ٣٦٧ ، النهاية : ١٧٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٢ ، السرائر ١ : ٤٢٠ ، التبصرة : ٥٦.

(٣) الشرائع ١ : ٢٤١.

۵۱۹