ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها (١) بأن تذكّر بعد الزوال.

ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلّا بعد الزوال.


ينطبق على الحيض والمرض بمناطٍ واحد ، وبذلك يُرتكب التقييد في إطلاق صحيح الحلبي المتقدّم ، ويُحمل على ما إذا كان العارض من سفرٍ ونحوه أمراً اختياريّاً بحيث لا يكون ممّا غلب الله عليه ، جمعاً بينه وبين التعليل المزبور.

فتحصّل : أنّ التفصيل المذكور في المتن بين السفر الاختياري والاضطراري هو المتعيّن ، ويجري مثله في المرض والحيض بنفس المناط كما لا يخفى.

(١) لصدق ما غلب الله عليه المذكور في التعليل على ما فات نسياناً ، سواء أكان المنسي أصل النيّة أم عنوان الصوم.

وناقش فيه في الحدائق بأنّ النسيان من الشيطان كما يفصح عنه قوله تعالى ﴿فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ (١) ، فهو من غلبته لا من غلبة الله تعالى الذي هو الموضوع في التعليل (٢).

ولعلّ الجواب عنه واضح :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الآية المباركة ناظرة إلى قضيّة شخصيّة فلا تدلّ على أنّ النسيان من الشيطان دائماً ، وعلى سبيل الكبرى الكلّيّة فإنّ مفادها قضيّة خارجيّة لا حقيقيّة.

وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن لا يلزم في صدق ما غلب الله أن يكون الفعل

__________________

(١) يوسف ١٢ : ٤٢.

(٢) الحدائق ١٣ : ٣٤٣.

۵۱۹