فلا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، فيبقى المكلّف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضي لرعاية المتابعة عملاً بعموم أدلّتها (١).

ويندفع : بأنّ مورد النصوص وإن كان مخصوصاً بالشهرين كما ذكره قدس‌سره إلّا أنّ التعليل المزبور الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد قرينة عرفيّة على التعدّي وارتكاب التخصيص في عمومات التتابع ، إذ لم يكن مختصّاً بمورده ، وإلّا لم يكن وجهٌ للتعليل كما لا يخفى ، فهو بحسب الفهم العرفي يقتضي التوسعة في نطاق الحكم وأنّ كلّ ما كان مصداقاً لغلبة الله فهو محكوم بالبناء.

ومنها : ما عن جماعة من التفصيل بين كلّ ثلاثة يجب تتابعها ككفّارة اليمين ونحوها ، وبين غيرها ، فيختصّ البناء بالثاني ، أمّا الأوّل فيجب الاستئناف إذا أفطر بينها لعذرٍ أو لغير عذر إلّا ثلاثة الهدي كما تقدّم (٢).

ويندفع : بعدم الدليل على الاختصاص ، عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله عليه‌السلام : «صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهنّ» (٣) ، ونحوه صحيح ابن سنان (٤) ، وخبر الجعفري (٥). ولكنّها مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار ، فتقيَّد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتُحمل على إرادة عدم جواز الفصل اختياراً دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه ، إذ لا قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصيص هذه الأدلّة أيضاً كغيرها حسبما عرفت.

__________________

(١) المدارك ٦ : ٢٤٧.

(٢) في ص ٢٨١ ٢٣٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨٣ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١ ، ٣.

(٥) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١ ، ٣.

۵۱۹