هو؟» قلت : يوم العيد وأيّام التشريق «قال : يصومه ، فإنّه حقّ لزمه» (١).

وهي ضعيفة بسهل بن زياد.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل في الحرم «قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ «فقال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه» (٢).

وهذه الرواية معتبرة جدّاً ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح ، وحال من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم ، فلا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية.

وقد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام. والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، وكأنّ الماتن قدس‌سره لم يعثر عليها ولا على رواية أُخرى لزرارة التي سنذكرها فحكم بضعف السند.

نعم ، هذه الرواية باختلاف يسير رواها محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلاً في الحرم «قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً» قال : قلت يدخل في هذا شي‌ء؟ «قال : وما يدخل؟» قلت : العيدان وأيّام التشريق «قال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٢٩ : ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢ ، الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩.

۵۱۹