وجوب التتابع فيها ويستثنى عنه هذا المورد ، بل المناط فيهما واحد إطلاقاً أو انصرافاً حسبما عرفت.

الرابع : صوم السبعة أيّام بدل الهدي.

وهذا الاستثناء أعجب ، وذلك لورود النصّ الصحيح الصريح في المتابعة ، السليم عمّا يصلح للمعارضة ، إذ لم يرد هنا ما يدلّ على جواز التفريق كي يتمّ الاستثناء ، عدا رواية إسحاق بن عمّار الضعيفة السند بمحمّد بن أسلم ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : إنِّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد «قال : صمها ببغداد» قلت : أُفرّقها؟ «قال : نعم» (١).

وأمّا ما دلّ على وجوب المتابعة فروايات وفيها الصحيح :

منها : خبر الحسين بن زيد وفي الجواهر : يزيد ، بدل زيد (٢). وهو غلط منه أو من النسّاخ عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرّق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين» (٣).

وهي ضعيفة بالحسين بن زيد ، فإنّه لم يوثّق.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ «قال : يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٠٠ / أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.

(٢) جواهر الكلام ١٩ : ١٨٧ ، وفيه زيد.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.

۵۱۹