التتابع (١).

والأقوى ما عليه المشهور ، لما عرفت من أنّ القضاء بأمر جديد حدث بعد سقوط الأمر الأوّل المعتبر فيه التتابع ، ولا دليل على اعتباره في هذا الأمر الحادث ، ومقتضى الإطلاق عدمه.

ودعوى أنّ الدليل عليه هو دليل القضاء ، أعني قوله : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٢) ، لكون الفائت هنا متتابعاً حسب الفرض.

يدفعها : أنّ الرواية بهذا المتن نبويّة لا يعتمد عليها.

نعم ، ورد هذا المضمون في صحيح زرارة : «يقضي ما فاته كما فاته» إلخ (٣) ، إلّا أنّ النظر في التشبيه مقصور على المماثلة من حيث القصر والتمام كما صرّح بذلك في ذيل الصحيحة ، فلا إطلاق لها كي يقتضي الاتّحاد من سائر الجهات حتّى يستدعي اعتبار المتابعة في المقام.

وعلى الجملة : بعد أن كان القضاء بأمر جديد فثبوته في كلّ مورد منوط بقيام الدليل عليه ، وإلّا فلا يحتمل وجوب القضاء عن كلّ فائت ، فلو نذر زيارة الحسين عليه‌السلام أوّل رجب وفاته لا يجب قضاؤه بلا إشكال.

ولو لا قيام الدليل على وجوب القضاء في الصوم المنذور لم نلتزم به ، لما عرفت من فقد الدليل العامّ على وجوب القضاء عن كلّ فائت ، فإنّ النبوي قد عرفت حاله ، والصحيح مورده الصلاة كما عرفت.

وإنّما التزمنا به للنصّ الخاصّ ، أعني قوله عليه‌السلام في صحيحة علي

__________________

(١) القواعد ١ : ٤٨٥ ٤٨٦.

(٢) غوالي اللئلئ ٢ : ٥٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

۵۱۹