وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً (١) وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،


كان عليه شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام» (١).

وهي كما ترى صريحة في إعطاء ضابط كلّي ، وهو أنّ كلّ صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الإطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوماً ، وكذا الحال فيما كان فداؤه بقرة أو شاة.

وعليه ، فلو قلنا في موردٍ بثبوت البدنة كما في كفّارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة. وعليه ، فكان الأحرى على الماتن أن يجعل صيد النعامة مثالاً لما ثبتت فيه البدنة وكذا البقر والغزال ، لا أن يعبّر بنحوٍ يكون ظاهراً في الانحصار.

(١) فإنّ الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب ، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك ، فلو أفاض أتمّ وإن لم يفسد حجّة ، لكون الركن منه هو مسمّى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكفّارة وهي بدنة ، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي (٢).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٣ / أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥٥٨ / أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.

۵۱۹