عليه بعد التسالم ظاهراً جملة من النصوص :

منها : صحية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار» (١).

دلّت بمقتضى مفهوم الغاية ومقتضى المقابلة بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال.

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس» (٢).

دلّت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة ، وهي موثّقة كما وصفناها ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلّا أنّا صحّحناه بوجه آخر كما مرّ ، وزكريا المؤمن موجود في أسناد كامل الزيارات وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، فهي تامّة سنداً ودلالةً.

بل يمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان إلى أن قال : سُئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ «قال : قد أساء وليس عليه شي‌ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» (٣).

فإنّها إمّا ظاهرة في الحرمة أو لا أقلّ من ظهورها في مطلق المرجوحيّة القابل للانطباق على الحرمة.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٦ / أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٨ / أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١٠.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.

۵۱۹