ولا فرق في الميّت بين الأب والأُمّ (١) على الأقوى ،


(١) الجهة الثالثة : هل يختصّ الحكم بما فات عن الوالد أو يعمّ الوالدين؟

ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم.

ويستدلّ لهم بروايتين :

إحداهما صحيحة أبي حمزة : عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها؟ «قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» (١).

والأُخرى موثّقة محمّد بن مسلم (٢) التي هي بمضمونها ، ولكن موردهما مطلق المرأة ، ولا نظر فيهما إلى الولي ، فهما في مقام بيان أصل المشروعيّة لا الوجوب ، نظير ما تضمّنته صحيحة أبي بصير.

وأمّا بقيّة الروايات فكلّها مشتملة على لفظ الرجل ، فلا وجه للتعدّي إلى المرأة ، لعدم الدليل عليه بوجه.

وأمّا الاستدلال له بقاعدة الاشتراك إلّا ما خرج بالدليل مثل ستر البدن في الصلاة ونحوه ، فغريب جدّاً ، ضرورة أنّ مورد القاعدة ما لو كان الرجل مورداً للحكم ومتعلّقاً له ، مثل : أن يسأل عن رجل يتكلّم في صلاته فيقول عليه‌السلام : يعيد ، ونحو ذلك ممّا تتضمّن حكماً لموضوع تكليفاً أو وضعاً إلزاماً أو ترخيصاً ، وكان الرجل متعلّقاً للخطاب ومورداً للحكم ، فإنّه يتعدّى إلى المرأة ما لم يثبت الاختصاص بقانون الاشتراك بين الرجال والنساء وتساويهما في الأحكام التي هي عامّة لجميع المسلمين.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

۵۱۹