حيث قسّم عليه‌السلام المكلّف على ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه القضاء والفداء وهو الذي ذكره أوّلاً ، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة وهو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل ، وقسم يجب عليه الفداء فقط وهو الذي تتابع أي استمرّ به المرض سنين عديدة.

ففي القسم الثاني الذي هو محلّ الكلام حكم عليه‌السلام بالقضاء فقط.

وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بمحمد بن فضيل الراوي عن الكناني ، فإنّه كما تقدّم مراراً مشترك بين الأزدي الضعيف والظبّي الثقة ، وكلّ منهما معروف وله كتاب ويروي عن الكناني وفي طبقة واحدة ، وقد حاول الأردبيلي في جامعه لإثبات أنّ المراد به محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة (١) ، وقد أسند إلى جدّه وأقام على ذلك شواهد لا تفيد الظنّ فضلاً عن العلم ، فإنّه أيضاً معروف كذينك الرجلين وفي طبقة واحدة ولا قرينة يُعبأ بها على إرادته بالخصوص.

وعلى الجملة : لا مدفع لاحتمال كون المراد به الأزدي ، وهذا وإن كان مذكوراً في أسناد كامل الزيارات بل قد أثنى عليه المفيد في رسالته العدديّة (٢) إلّا أنّه ضعّفه الشيخ صريحاً (٣).

وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله : «فإن كان مريضاً» إلخ : استمرار المرض بين رمضانين ، وليس كذلك ، بل ظاهره إرادة المرض فيما بين ذلك ، أي في بعض أيّام السنة.

وأمّا المرض المستمرّ المستوعب لما بين رمضانين فهو الذي أُشير إليه أخيراً

__________________

(١) جامع الرواة ٢ : ١٧٧.

(٢) الرسالة العددية (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٩) : ٤٤.

(٣) رجال الطوسي : ٣٤٣ / ٥١٢٤.

۵۱۹