إنّما الكلام في أنّ نفي القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النيابة عنه ، أو أنّه أمر غير مشروع؟

اختار الماتن الأوّل ، وأنّ الساقط إنّما هو الوجوب ، فيستحبّ القضاء عنه ، وإن كان الأولى أن يصوم عن نفسه ثمّ يهدي ثوابه إليه.

ولكن الظاهر من هذه الروايات سقوط القضاء رأساً وأنّ ذمّة الميّت غير مشغولة أصلاً ، وحاله حال المجنون والمغمى عليه ونحوهما ممّن لم يفت عنه شي‌ء ، لتفرّعه على التمكّن ولا تمكّن. فالسؤال والجواب ينظران إلى المشروعيّة ، وإلّا فاحتمال الوجوب منفي قطعاً إلّا بالنسبة إلى الولي وأنّه يقضي عن أبيه أو امّه على كلامٍ سيأتي ، وأمّا سائر الناس كما هو منصرف السؤال في هذه الأخبار فلم يكن ثمّة احتمال الوجوب كي تتكفّل الروايات لنفيه ، فهي ظاهرة في نفي المشروعية جزماً.

وتدلّ عليه صريحاً صحيحة أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها «قال : هل برئت من مرضها؟» قلت : لا ، ماتت فيه «قال : لا يُقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها» قلت : فإنِّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك «قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» (١).

حيث علّل عليه‌السلام عدم القضاء بأنّ الله لم يجعله عليها ، وهو كالصريح في عدم المشروعيّة.

إذن فالفتوى بالاستحباب كما صنعه في المتن مشكلة جدّاً.

ومن المعلوم أنّ أدلّة النيابة والقضاء عن الغير أجنبيّة عن محلّ الكلام ، إذ

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.

۵۱۹