وإن كان مرخّصاً في الإفطار ظاهراً.

وهذا بخلافه على النحو الثاني ، لامتناع امتثال حكم يقطع بعدمه ، أو قام الطريق الشرعي على حرمته ، فلا سبيل إلى امتثاله حتّى من باب الاحتياط. ومن البيّن أنّ ما هذا شأنه يستحيل جعله من المولى الحكيم ، للزوم اللغويّة ، إذ أيّ أثر في جعل حكم لا يكون قابلاً للامتثال بوجهٍ من الوجوه؟! فلا جرم يكون الحكم الواقعي ساقطاً وقتئذٍ بطبيعة الحال.

وكيفما كان ، فقد عرفت أنّ صور المسألة ثلاث :

منها : ما لو انكشف عدم المرض أو عدم الضرر من الأوّل ، وكان مستنداً في الضرر المتخيّل إلى حجّة شرعيّة ولم يكن بالغاً حدّ الحرمة.

وحيث قد عرفت آنفاً بقاء الحكم الواقعي حينئذٍ على حاله للتمكّن من امتثاله ، فالانكشاف المزبور يلازم طبعاً انكشاف الأمر بالصوم من الأوّل وإن كان معذوراً ما دامت الحجّة قائمة على خلافه.

ونتيجة ذلك : وجوب الإمساك بقيّة النهار بلا فرق بين ما إذا كان الانكشاف قبل الزوال أم بعده ، لوحدة المناط ، وهو انكشاف كونه مأموراً بالصوم واقعاً من الأوّل.

بل يجب الإمساك حتّى لو كان قد أفطر قبل ذلك كما لا يخفى.

ولا شك حينئذٍ في وجوب القضاء ، كما لا إشكال في وجوبه أيضاً وإن لم يفطر فيما لو كان الانكشاف بعد الزوال ، لفوات محلّ النيّة ، فلم يتمّ له صوم هذا اليوم.

وأمّا لو انكشف قبل الزوال : فلا نقص في ذات المأمور به من غير ناحية الإخلال بالنيّة اللازم رعايتها من لدن طلوع الفجر ، حيث قد أخلّ بها جهلاً

۵۱۹