التعارض الذي لا يجري فيه الجمع (١).
وهو مناقض صريح لما ذكره هنا : من أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجّح أحدهما على الآخر (٢).
ظهور كلام المحدّث البحراني في ذلك أيضاً
وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدّثين (٣) ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة (٤) ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.
يلوح ذلك من المحقّق القمّي أيضاً
وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء ، قال :
وقد يستشكل : بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب ونحو ذلك ، وهو يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.
وفيه : أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ والخاصّ من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة ، إذ قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجيّ ، وهو خارج عن المتنازع (٥) ، انتهى.
__________________
(١) انظر العدّة ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٥.
(٢) في (ظ) زيادة : «لكونهما سواء في صفات الراوي».
(٣) هو المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.
(٤) في (ظ) زيادة : «الذي هو الأظهر».
(٥) القوانين ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.