التعارض الذي لا يجري فيه الجمع (١).

وهو مناقض صريح لما ذكره هنا : من أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجّح أحدهما على الآخر (٢).

ظهور كلام المحدّث البحراني في ذلك أيضاً

وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدّثين (٣) ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة (٤) ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.

يلوح ذلك من المحقّق القمّي أيضاً

وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء ، قال :

وقد يستشكل : بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب ونحو ذلك ، وهو يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.

وفيه : أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ والخاصّ من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة ، إذ قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجيّ ، وهو خارج عن المتنازع (٥) ، انتهى.

__________________

(١) انظر العدّة ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٥.

(٢) في (ظ) زيادة : «لكونهما سواء في صفات الراوي».

(٣) هو المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.

(٤) في (ظ) زيادة : «الذي هو الأظهر».

(٥) القوانين ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.

۳۵۲۱