الباقلاني والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف (١) وتواتر الأخبار (٢) بذلك ـ : أنّ حكم المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل ؛ إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير ، على تقدير فقده أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الرجوع إلى (٥) الأصل المطابق لأحدهما (٦). والتخيير (٧) إمّا بالنقل وإمّا بالعقل ، أمّا النقل فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وأمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

__________________

(١) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٩ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨.

(٢) أي : أخبار الترجيح الآتية في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ظ) : «المتعادلين».

(٤) راجع الصفحة ٣٧ ـ ٣٨.

(٥) «الرجوع إلى» من (ت) و (ه).

(٦) لم ترد «إذ على تقدير ـ إلى ـ المطابق لأحدهما» في (ظ).

(٧) شطب على «التخيير» في (ه) ، وفي (ت) كتب فوقه : «زائد».

۳۵۲۱