الخبر الأوّل (١) ونحوه دخولها ، ومقتضى تخصيص الثاني (٢) بالدراهم والدنانير خروجها.

فمن الأصحاب (٣) من نظر إلى أنّ الذهب والفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا ، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير ؛ لأنّهما بعض أفرادهما ، ويستثنى الجميع ، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.

ومنهم (٤) من التفت إلى أنّ الذهب والفضّة مطلقان أو عامّان ـ بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ـ والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان ، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.

والتحقيق في ذلك أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب :

أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبيّ عن الصادق عليه‌السلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية

__________________

(١) وهو ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت له : العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه ، إلاّ الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ...» الوسائل ١٣ : ٢٣٩ ، الباب ٣ من أحكام العارية ، الحديث ٢.

(٢) وهو رواية ابن مسكان في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : «لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا» ، وحسنة عبد الملك عنه عليه‌السلام : «ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط».

الوسائل ١٣ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، الباب ٣ من أحكام العارية ، الحديث ١ و ٣.

(٣) هو المحقّق الثاني ، كما تقدّم في الصفحة السابقة.

(٤) هو فخر الدين في الإيضاح ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠.

۳۵۲۱