[٥٥] مسألة ٥٥ : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (*) أيضاً لأنه متقوّم بطرفين فاللاّزم أن يكون صحيحاً من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته (١).


يتمكّن حينئذٍ من إتيانه رجاءً وبما أنه صحيح عند المنوب عنه ، ومعه يحكم بصحة العمل ويكون موجباً لتفريغ ذمته ، فعلى ذلك أيضاً لا يعتبر في موارد الإجارة أن يكون العمل صحيحاً عند الأجير ، بل اللاّزم أن لا يكون باطلاً عنده فلاحظ.

اختلاف المتعاملين تقليداً أو اجتهاداً :

(١) قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظراً إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا إشكال في أنها قائمة بالطرفين ، فإذا حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشتري مثلاً لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البائع أيضاً ، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى الآخر لأنها قائمة بالطرفين ، فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام التكليفية ، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة الّتي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره.

وقد يقال بصحتها بالإضافة إلى كليهما ، لأن المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف ، دلّ ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر أيضاً.

ولا يمكن المساعدة على شي‌ء منهما ، وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما كما أصرّ عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب (١) أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما ، كما بنى‌

__________________

(*) بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوّم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري.

(١) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) : ٧٤.

۳۷۹