[٥٢] مسألة ٥٢ : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد (١).


الولاية إنما هو ولايته على النصب وهو حي ، وأما ولايته على نصب القيّم مثلاً ما دام كون القيّم حياً ، وإن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت ، وحيث لا إطلاق يتمسّك به لإثباتها فمقتضى الأصل عدم ولايته كذلك بعد موته.

ودعوى : أن السيرة جارية على إعطاء هذه المناصب من القضاة وبقاء المنصوبين من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت القاضي الجاعل لهما وخروجه عن الأهلية وأن هذا هو المرسوم في القضاة بالفعل أيضاً.

مندفعة بأن السيرة على ذلك غير ثابتة ، وأن المقدار الثابت على تقدير القول بالولاية إن القضاة لهم نصب القيّم والمتولي حال حياتهم وارتفاعهما بموتهم ، وأما أن لهم أن ينصبوا تلك المناصب إلى الأبد ليبقى بعد مماتهم فلم يحرز سيرتهم عليه.

ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيّم والمتولي بعد موت المجتهد الجاعل لهما ، لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية وقد مرّ غير مرّة عدم جريانها لابتلائها بالمعارض دائماً ، بل الاستصحاب لا مجال له في المقام وإن قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية ، لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيّم أو المتولي من آثار ولاية القاضي الجاعل وشؤونها ، ومعه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيّم والمتولي لا محالة. إذن الموضوع غير محرز البقاء ، ومع عدم إحراز بقائه لا معنى للاستصحاب.

(١) نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون أن يقلّد الأعلم فيه ، لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح ، وليس للعامّي أن يكتفي بما أتى به كذلك فإن فتوى الميت أو غير الأعلم مشكوكة الاعتبار ، والعمل بما يشك في حجيته غير مؤمّن من احتمال العقاب ولا يجتزئ به العقل في امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الإجمالي بوجه. اللهُمَّ إلاّ أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحي المجوّزين تقليد غير الأعلم أو الميت بقاء ، فإن بذلك يستكشف أن إعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها.

۳۷۹