[٤] مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد (١).


(١) كما إذا تردّد الواجب بين القصر والتمام أو الظهر والعصر أو غيرهما من الأمثلة ، فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز؟

قد يقال بعدم الجواز نظراً إلى أنه مخلّ بقصد الوجه والتمييز ومناف للجزم بالنيّة ولأن التحرك عن الأمر الجزمي وامتثال الأمر تفصيلاً في مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الأستاذ قدس‌سره (١) ومع الشك في أنهما عرضيان أو أن الثاني في طول الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، ومقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي.

وهذه الوجوه قد قدّمنا عنها الجواب ولا حاجة إلى إعادته. بل لو سلّمناها في الاحتياط غير المستلزم للتكرار ، لم نتمكن من تتميمها في الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه ، والوجه فيه أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره ، وإن كان لا يفرق في ذلك بين الاحتياط المستلزم للتكرار وغير المستلزم له ، لعدم تمكن المكلف من الجزم بها مع الاحتياط ، إلاّ أن الوجهين الباقيين لا يجريان في الاحتياط المستلزم للتكرار ، وذلك لأن المكلف إنما يأتي بالواجب المردد بين الفعلين لوجوبه ، بحيث لولا كونه واجباً لم يأت بشي‌ء من المحتملين ، فقصد الوجه أمر ممكن في المقام لأن معناه أن يؤتى بالعمل لوجوبه أو استحبابه وقد عرفت أن المكلف إنما يأتي بالعمل لوجوبه.

نعم ، الاحتياط المستلزم للتكرار فاقد للتمييز ، إذ لا يمكن معه تمييز أن أياً منهما واجب وأيهما مستحب أو مباح. كما أن المكلف إنما ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمي المتعلق به ، وغاية الأمر أنه لا يتمكن من تطبيق الواجب على المأتي به ، لا أنه ينبعث إليه عن احتمال الأمر وذلك للعلم بوجوب‌

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤.

۳۷۹