إلاّ إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (١) بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.

[٥٧] مسألة ٥٧ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر (٢).


(١) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الأعلمية غير معتبرة في حجية القضاء ونفوذ حكم الحاكم في المترافعين ، بل الأعلم وغيره سيّان. إذن اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي مطلقاً سواء أكان مختار المنكر أعلم أم لم يكن.

حكم الحاكم لا يجوز نقضه :

(٢) قد يستدل عليه بالإجماع وأُخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه‌السلام : « فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حد الشرك بالله » (١).

ويرد عليهما : أن الإجماع ليس من الإجماع التعبدي الكاشف عن قوله عليه‌السلام لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. وأما المقبولة فهي على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ.

فالصحيح أن يستدل على ذلك بما علمنا بالضرورة من تشريع القضاء في الشريعة المقدّسة وقد دلّ عليه قوله عزّ من قائل ﴿ وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٢) ويستفاد أيضاً من الروايات المأثورة عنهم عليهم‌السلام بوضوح. كصحيحة أبي خديجة قال : « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام .... ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٦ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.

(٢) النساء ٤ : ٥٨.

۳۷۹