وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنا (١).


لا شبهة في أنه هتك في حقه وموجب لسقوطه عن الأنظار ، ومثله ينافي العدالة لا محالة إلاّ أنه لا لأنه خلاف المروّة والتعارف بل من جهة أنه محرّم شرعاً ، إذ كما يحرم على المكلف أن يهتك غيره كذلك يحرم عليه أن يهتك نفسه ، لأنه أيضاً مؤمن محترم. وأما إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتك فلا دليل على أن عدم ارتكابها معتبر في العدالة.

كاشفية حسن الظاهر

(١) الكلام في ذلك يقع في موضعين :

أحدهما : أن حسن الظاهر هل يكشف عن العدالة في الجملة أو لا؟

وثانيهما : أن كاشفية حسن الظاهر مقيّدة بما إذا أوجبت العلم أو الظن بالملكة ولو بمعنى الخوف النفساني من الله كما في كلام جملة من الأعلام ومنهم الماتن قدس‌سره حيث قال : حسن الظاهر يكشف عن الملكة علماً أو ظنا. أو أن كاشفيته غير مقيّدة بشي‌ء ، وأنه كاشف عن العدالة مطلقاً أفادت العلم أو الظن بالملكة أم لم تفد ، بل ومع الظن بعدم الملكة أيضاً؟

أما الموضع الأول : فالصحيح كما هو المعروف بينهم أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة ، وهذا مضافاً إلى أنه المتسالم عليه بين الأصحاب وأنه لولاه لم يمكن كشف العدالة ولو بالمعاشرة ، لاحتمال أن يكون الآتي بالواجبات غير قاصد للقربة بل وغير ناوٍ للواجب ، فلا يمكن الحكم بأن المكلف أتى بالواجب إلاّ من جهة حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الأخبار :

منها : صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٣ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٥.

۳۷۹