الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق (١) ، يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً (٢).

الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط (٣).

[٣٧] مسألة ٣٧ : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول (٤)


(١) على ما بيّناه في محلّه من أن الخبر الواحد ، كما أنه حجة معتبرة في الأحكام كذلك معتبر في الموضوعات الخارجية ، بل لا ينبغي التأمل في حجية إخبار الثقة في محل الكلام ، وإن لم نقل باعتباره في الموضوعات الخارجية ، وذلك لأن الاخبار عن الفتوى إخبار عمّا هو من شؤون الأحكام الشرعية ، لأنه في الحقيقة إخبار عن قول الإمام مع الواسطة ، ولا فرق في حجية نقل الثقة وإخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم عليه‌السلام ابتداءً وبين أن يتضمن نقل الفتوى الّتي هي الاخبار عن قوله عليه‌السلام لأن ما دلّ على حجية إخبار الثقة عن الإمام عليه‌السلام غير قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة.

(٢) لا يعتبر في حجية إخبار الثقة أن يفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيّناه في محلّه. اللهُمَّ إلاّ أن يكون القيد تفسيراً للموثق ويراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ.

(٣) أما إذا كانت الرسالة بخطّه ، أو جمعها غيره وهو أمضاها ولاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره ، لأنه لا فرق في إخباره عمّا تعلّق به رأيه بين التلفظ والكتابة.

وأما إذا لم تكن بخطّه كما إذا كتبها غيره ، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد ويدوّنها في موضع ، فلأجل أنها من إخبار الثقة الّذي قدمنا حجيته.

(٤) لبطلان تقليده ، سواء استند فيه إلى معذّر شرعي أم لم يستند.

ودعوى : أن المورد على التقدير الأول من كبرى مسألة إجزاء الأحكام الظاهرية إذا انكشف عدم مطابقتها للواقع.

۳۷۹