وإلاّ فيقضي (*) المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (١).


موضوعه الفوت الّذي هو من الأُمور الوجودية دون العدمية المحضة وإن كان ينتزع من عدم الإتيان بالمأمور به في وقته ويعبّر عنه بالذهاب عن الكيس ، عدم وجوبه في المقام لعدم إحراز موضوعه الّذي هو الفوت ، فإنه من المحتمل أن يكون أعماله مطابقة للواقع ولو من باب الصدقة والاتفاق.

وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول وأن الإتيان بالعمل في وقته من باب تعدد المطلوب ، وأن إتيانه في الوقت مطلوب والإتيان بأصله مطلوب آخر ، أو بناء على أن الفوت أمر عدمي وهو نفس عدم الإتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء ، وذلك أما بناء على أن الفوت أمر عدمي فلوضوح أن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في وقته يقتضي وجوب القضاء ، إذ به يثبت أن المكلّف لم يأت بالمأمور به في وقته.

وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلأن المأمور به حينئذٍ ليس من الموقتات وإنما هو موسّع طيلة الحياة ، وإن كان الإتيان به في الوقت مطلوباً أيضاً على الفرض ومع الشك في الإتيان بالمأمور به وعدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديد ، ويكون موضوعه الّذي هو الفوت أمراً لازماً لعدم الإتيان بالمأمور به لا أمراً عدميا كما مرّ.

دوران الفائت بين الأقل والأكثر :

(١) إذا علم المكلّف أن إعماله الّتي أتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الّذي يحب أن يقلّده بالفعل ، ووجبت‌

__________________

(*) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً.

۳۷۹