عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلاّ في موردين وهما الفتوى والقضاء.

الولاية المطلقة للفقيه :

وتفصيل الكلام في ذلك : أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أُمور :

الأول : الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين وتمام النعمة ، والشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ... » (١) نظراً إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء دون من ينقل الحديث فحسب. وقوله عليه‌السلام : « مجاري الأُمور والأحكام بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه ... » (٢). وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الفقهاء أُمناء الرسل ... » (٣) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهُمَّ ارحم خلفائي ثلاثاً قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال : الّذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي » (٤) وغيرها من الروايات.

وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند.

الثاني : أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل وإطلاقه ، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً وحاكماً وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها ( قوله عليه‌السلام ) :

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٠ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٩.

(٢) تحف العقول : ١٧٢ ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٥ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١٦.

(٣) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٢٠ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٢٩.

(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٧.

۳۷۹