[٤٣] مسألة ٤٣ : من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء (١).


الاستصحاب فلا يمكننا دعوى اختصاصها بالقاعدة فيكون الأخبار مختصة بالاستصحاب ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

فتوى من لا أهلية له للفتوى :

(١) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد ، وقد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقاً أو غير أعلم ونحوهما.

أما من ليست له ملكة الاجتهاد ولكنه يفتي الناس بالقياس والاستحسان ونحوهما فلا ينبغي التردد في أن افتاءه حرام ، لأنه إسناد للحكم إلى الله سبحانه من غير حجة ودليل ، حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون إفتاؤه افتراءً على الله لأنه عزّ من قائل قد حصر الأمر في شيئين : ما أذن به ، وما هو افتراء. وقال ﴿ قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (١).

هذا مضافاً إلى الروايات المصرحة بحرمته وهي من الكثرة بمكان عقد لها باباً في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين عليهم‌السلام (٢) بل لو قال مثله إن نظري كذا أو فتواي هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه ، فإن مفروضنا أنه لا نظر ولا رأي له وبذلك يندرج في من قضى ولو بالحق وهو لا يعلم (٣).

وأما من كان له ملكة الاجتهاد ولم تكن له الأهلية من سائر الجهات فلا كلام في جواز إخباره عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً على الفرض ، فإن مفروضنا أنه واجد‌

__________________

(١) يونس ١٠ : ٥٩.

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٠ / أبواب صفات القاضي ب ٤.

(٣) عن أحمد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. » وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ٦.

۳۷۹