وتثبت العدالة بشهادة عدلين (*) ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم (**) (١)

[٤٥] مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة (٢)


عبد الله عليه‌السلام « اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي » (١) ومن الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبي.

بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة أبي خديجة قال : « بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي‌ء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » (٢) لأنها وإن وردت في قضاة العامة وحكّامهم إلاّ أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعاراً قوياً على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء.

بل يمكن أن يقال : إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد نهي عنه في الشريعة المقدسة. وبهذا كلّه نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة : « ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا » (٣).

ثمّ إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسقه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته.

(١) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة والعشرين فليراجع.

(٢) كما إذا صام أو صلّى مدة من الزمان ثمّ شكّ في أنه هل أتى بها عن التقليد‌

__________________

(*) مرّ أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً.

(**) بل يكفي الاطمئنان.

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ / أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٣.

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٦.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٥.

۳۷۹