[٣٦] مسألة ٣٦ : فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور :

الأول : أن يسمع منه شفاهاً (١).

الثاني : أن يخبر بها عدلان (٢).


الواحدة والثنتين ورجع فيه إلى الإمام فإنه يندرج في محل الكلام ويأتي فيه التفصيل المتقدم فلاحظ.

طرق تعلّم الفتوى

(١) لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره وتعلّق به رأيه ، لأنه مقتضى قوله عزّ من قائل ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١) لدلالته على حجية الإنذار من المنذرين المتفقهين ، وليس الإنذار إلاّ الاخبار عن حرمة شي‌ء أو وجوبه حسبما أدى إليه رأي المنذر ، وقوله ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢) حيث دلّ على حجية جوابهم على تقدير تمامية الاستدلال به.

وكذا يدل عليه الأخبار الواردة في موارد خاصة تقدّمت في أوائل الكتاب المشتملة على الإرجاع إلى آحاد الرواة لاقتضائها حجية الأجوبة الصادرة منهم لا محالة.

وكذلك تقتضيه السيرة العقلائية الجارية على حجية إخبار أهل الخبرة عن رأيهم ونظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق أخبارهم لأنظارهم ، لوضوح أن الطبيب مثلاً لا يسأل عن الدليل على أن ما أخبر به هو المطابق لتشخيصه. إذن إخبار المجتهد عن آرائه وفتاواه مما تطابقت على حجيته السيرة والآيات والروايات.

(٢) لما قدمناه في محلّه من حجية إخبار البينة إلاّ في موارد قام فيها الدليل على عدم اعتبارها ، كما في الشهادة بالزنا وغيره من الموارد المعتبرة فيها شهادة الزائد عن البينة المصطلح عليها.

__________________

(١) التوبة ٩ : ١٢٢.

(٢) النحل ١٦ : ٤٣ ، الأنبياء ٢١ : ٧.

۳۷۹