[٥٨] مسألة ٥٨ : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره (١) ثمّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل فإنه يجب عليه الاعلام (*)


متعارضتان ، إلاّ أن الحكم مقدم على الأمارة المخالفة لورود المقبولة في مورد تعارض الحجتين ، فإن موردها هو التنازع في الدين أو الميراث الظاهر في التنازع في الحكم الكلّي ، والاختلاف في الحكم الشرعي إنما يتصوّر مع الحجة والدليل ، ومعه لو قدمنا العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلك تخصيص المورد وهو أمر غير جائز.

ويدفعه : مضافاً إلى أن المقبولة ضعيفة سنداً ولا دلالة لها على الأمارية وترتيب أثر الواقع لأنها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم قضاءً للتخاصم ، أن جعل الأمارة والطريق مع العلم بالخلاف أمر لا معنى له ، وما معنى كون الحكم حجة وطريقاً مع القطع بكونه مخالفاً للواقع ، وكيف يمكن الالتزام بوجوب قبوله وحرمة ردّه مع العلم بأنه خلاف ما أنزله الله سبحانه.

ثمّ إن هذا كلّه في موارد الترافع والخصومات الأعم من الشبهات الحكمية والموضوعية. وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضاً كثبوت الهلال ونصب القيّم والمتولي ونحوها؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الثامنة والستين إن شاء الله ، ونبيّن هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع فليلاحظ.

تبدّل الرأي بعد نقل الفتوى :

(١) أو أن المجتهد أفتى بشي‌ء ثمّ تبدل رأيه كما تعرض له في المسألة التاسعة والستين فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلّدين ومن سمع منه الفتوى الأُولى أو لا يجب؟

وذلك فإن المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة ومداركها بالمقدار اللاّزم في الاجتهاد‌

__________________

(*) مرّ الكلام فيه [ في المسألة ٤٨ ].

۳۷۹