[٢٨] مسألة ٢٨ : يجب تعلّم مسائل الشك والسهو (١).


الصادر عنه إلاّ أن يفحص عنه في مظانّه فلا مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال.

وأما البراءة الشرعية فمقتضى إطلاق أدلتها وإن كان جريانها في أمثال المقام لقوله عليه‌السلام : « رفع ما لا يعلمون » (١) ومنه ما نحن بصدده ، إلاّ أن الأدلة القائمة على وجوب التعلم واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فيما إذا استند تركه إلى ترك التعلم ، مانعة عن جريان البراءة في تلك الموارد لدلالتها على وجوب الفحص والتعلم حينئذٍ ، لاستناد ترك الواجب إلى ترك الفحص والتعلم على الفرض فلا سبيل إلى شي‌ء من البرائتين ، فمقتضى إطلاق الأدلة وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو تحقق الشرط مطلقاً سواء علم بابتلائه بالواجب في المستقبل أم احتمله.

(١) قد اتضح الحال في هذه المسألة مما سردناه في المسألة المتقدمة ، وحاصل الكلام فيها : أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الإجمالي والاحتياط بأن أحرز امتثاله للتكليف المتوجه إليه بالاحتياط كما إذا أتم صلاته مثلاً بالبناء على أحد طرفي الشك ثمّ أتى بها ثانياً ، أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء ، لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشك والسهو ، لجواز الامتثال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي على ما أسلفناه في الاحتياط.

وإذا لم يتمكن من إحراز الامتثال بالاحتياط ، وجب تعلّم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، وذلك لعلمه بالابتلاء أو احتماله على الأقل ، فعلى ذلك يبتني وجوب تعلم مسائل الشك والسهو وعدمه على جواز إبطال الصلاة وقطعها عمداً وحرمته ، إذ لو جاز قطعها وإبطالها كذلك يتمكن المكلف من إحراز امتثال الأمر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه تعلّم المسائل عليه كما عرفت. وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها وإبطالها ، لأن إحراز الامتثال حينئذٍ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٣٧ / أبواب الأيمان ب ١٦ ح ٣ ، وقد بيّنا ما يرجع إلى الاستدلال بها في المسألة [٤١٦].

۳۷۹