[٥] مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً (١) لأن المسألة خلافية.

[٦] مسألة ٦ : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد (٢).


(١) لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية الّتي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد ، وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهاداً أو تقليداً ، وسرّه أنه لو لم يقلّد من يجوّز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه ، بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب ، لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقاً للعقاب بارتكابه ، وحيث إن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأموناً من جهته ، فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد ، إذ لا مؤمّن غيرهما.

وبما ذكرناه يظهر أن طرق الامتثال وإن مرّ أنها ثلاثة إلاّ أنها في الحقيقة منحصرة بالتقليد والاجتهاد بل بخصوص الاجتهاد كما تقدم في محلّه ، فتارك طريقي الاجتهاد والتقليد أيضاً لا بدّ أن يكون مجتهداً أو مقلداً في جواز العمل بالاحتياط.

(٢) قد أسبقنا في أوائل الكتاب أن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً أو مجتهداً إنما هو بحكم العقل ، نظراً إلى استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ، لتنجز الأحكام الواقعية في حقه بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال ، لأن الشبهة حكمية وقبل الفحص ، فالمكلف إذا خالف الحكم المنجّز في حقه استحق عليه العقاب ، وبما أن ما يأتي به ممّا يحتمل حرمته كما أن ما يتركه محتمل الوجوب في الواقع ، فهو يحتمل العقاب في أفعاله وتروكه ، وبهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا الاحتمال وتحصيل المؤمّن من العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع ، والمؤمّن كما مرّ منحصر بالطرق الثلاثة المتقدمة وإن كان مرجع الأولين أيضاً إلى الاجتهاد. ومن هذا يتّضح أن مورد التقليد وأخويه إنما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب ، وأما ما علم‌

۳۷۹