[٦٨] مسألة ٦٨ : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد (١) ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولِّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.


ما لا يعتبر فيه الأعلمية :

(١) قد أسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة في من يرجع إليه في التقليد هو الأعلمية إما مطلقاً ، وإما فيما إذا علمت المخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى على الخلاف ، إلاّ أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى التقليد في الفروع.

وهل تعتبر الأعلمية في غيره من الأُمور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصّر من الصغار والمجانين وعلى الأوقاف الّتي لا متولي لها ، والوصايا الّتي لا وصي لها وغيرها من الأُمور الّتي لا مناص من تحققها في الخارج وهي المعبّر عنها بالأُمور الحسبية ، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له ، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة في حقهما ، وصرف سهم الإمام عليه‌السلام في موارده ونحوها أو لا تعتبر؟

يقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الأُمور الراجعة إلى المجتهد ، وأُخرى في القضاء.

أما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب قدس‌سرهم عدم اعتبار الأعلمية في من يرجع إليه في تلك الأُمور ، فلا مانع من الرجوع فيها إلى غير الأعلم وهو الّذي اختاره الماتن قدس‌سره إلاّ أن ذلك يبتني على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك بإطلاقه عند الشك في اعتبار الأعلمية في المجتهد الّذي يرجع إليه في تلك الأُمور ، فيقال حينئذٍ إن الأدلة المثبتة للولاية غير مقيدة بالأعلمية ، فلا مانع من أن ندفع بإطلاقها احتمال اعتبار الأعلمية في تلك الأُمور.

إلاّ أنّا ذكرنا في التكلّم على ولاية الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة في‌

۳۷۹