ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » (١).

ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في أربعةٍ شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ... » (٢) إلى غير ذلك من الروايات. فإنها دلتنا على أن من حَسن ظاهره ولم يكن معروفاً بشهادة الزور ونحوها من المحرمات حكم بعدالته ورتب عليها آثارها ، وإن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من ذلك بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعاً.

ثمّ إن هناك جملة أُخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة ، إلاّ أنها لمكان ضعفها سنداً أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ، غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى وإليك بعضها :

منها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن البينة إذا أُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » (٣) وهي ضعيفة بإرسالها.

ومنها : ما رواه إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : « من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأُجيزوا شهادته » (٤) وهي ضعيفة بجعفر بن محمد بن مسرور (٥) وغيره من المجاهيل.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٥ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٧ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٢ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣.

(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٥ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٢.

(٥) نعم احتمل الوحيد قدس‌سره في التعليقة انه جعفر بن محمد بن قولويه لأن قولويه اسمه

۳۷۹