من كونه حقيقة ؛ لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم ، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي ، والعمل بالتعليقيّ موقوف على طرح التنجيزيّ ؛ لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو كان طرح التنجيزيّ متوقّفا على العمل بالتعليقيّ ومسبّبا عنه لزم الدور ، بل هو يتوقّف على حجّة اخرى راجحة عليه (١).
وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمّل (٢).
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
نعم ، إذا استفيد العموم الشموليّ من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدليّ (٣).
وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه (٤).
__________________
(١) لم ترد «والعمل ـ إلى ـ راجحة عليه» في (ظ).
(٢) في أوثق الوسائل : ٦١٥ ، وحاشية نسخة (خ) زيادة من المصنّف ، وهي كما يلي : «وجه التأمّل : أنّ الكلام في التقييد بالمنفصل ، ولا نسلّم كونه أغلب. نعم ، دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنّها بالوضع».
(٣) راجع الهامش (٤) في الصفحة السابقة.
(٤) في غير (ص) و (ظ) : «لغلبة شيوعه».