مع التعليل ب «أنّ الرشد في خلافهم» ، و «أنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه». وكذا الأمر بطرح الشاذّ النادر ، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين.
مع أنّ في سياق تلك المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما ، ولا يمكن حمله على الاستحباب ، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك ، فتأمّل.
وكيف كان ، فلا شكّ أنّ التفصّي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك ، أهون من هذا الحمل (١).
ثمّ لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فلو لم يكن الأوّل أقوى وجب التوقّف ، فيجب العمل بالترجيح ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه.
__________________
(١) في (ر) ، (ه) و (ص) زيادة : «لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب».
(٢) راجع الصفحة ٥٠.